كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

طلاق المريض يقع كطلاق الصحيح، ثم إن كان الطلاق رجعياً-: لا ينقطع الميراث بينهما، فأيهما مات، وهي في العدة، يرثه صاحبه.

الصفحة 100