كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6) الظهار والإيلاء: كانا من طلاق الجاهلية؛ فغير الإسلام حكمهما. والظهار: هو أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي؛ وهو حرام؛ لأن الله- تعالى- أخبر أنه قول منكر وزور. الصفحة 150