كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

يجب على المظاهر الكفارة بعد العود، والظهار علة لوجوب الكفارة، والعود شرطها، والعود: هو أن يمسكها بعد الظهار زماناً يمكنه أن يطلقها فيه؛ فلا يطلق؛ لأن العود للقول عبارة عن المخالفة، يقال: عاد فلان لقوله: إذا خالف قوله، وقصده بالظهار التحريم.
فإذا أمسكها بعد الظهار-: كان مخالفاً لقوله؛ فلزمته الكفارة.
وقال طاوس والزهري: والعود هو الوطء.
وقال مالك وأبو حنيفة: هو العزم على الوطء.
وقال مجاهد والثوري: العود هو نفس الظهار، أي: يعودون لما كانوا عليه في الجاهلية.

الصفحة 157