كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

لأنه الترخيم في كلام العرب معروف؛ يقولون لمالك: يا مال، ولحارث: يا حار.
أما إذا قال للرجل: يا زانية-: فهو عندنا قذف.
وعند أبي حنيفة: ليس بقذف؛ بخلاف الأول؛ لأن آخر الكلام يحذف للترخيم، ولأنه تزاد الهاء للمبالغة؛ كما يقال رجل علامة ونسابة، ولو قال لامرأته: زنيت من قبلك-: فهو قذف لها، ولو قال لرجل: زنيت من قبلك-: لا يكون قذفا؛ لأن زناه من القبل لا فيه، إلا أن يريد القذف.
ولو قال: زنأت في الجبل-: لا يكون قذفاً؛ لأن عبارة عن الصعود، إلا أن يرد القذف.
فإن ادعى المقول له أنه أراد به القذف-: فالقول قول القائل مع يمينه.
وقال أبو حنيفة: هو قذف.
ولو قال: زنيت في الجبل، أو يا زانية في الجبل-: فهو قذف، وقال صاحب "التلخيص": ليس بقذف إلا أن يريده.
ولو قال زنأت في البيت-: فالمذهب أنه قذف.
ولو قال: زنأت مطلقاً-: ففيه أوجه:
أظهرها: ليس بقذف، إلا أن يريده-: لأن ظاهره الصعود.
والثاني: هو قذف؛ لأن الياء قد تهمز؛ كما يقال: زويت وزوأت.
والثالث: إن كان الرجل لا يحسن العربية-: فهو قذف؛ لأن من لا يعرف اللغة قد يخطئ بالهمز وإسقاطه.
وإن كان يحسنها-: فلا يكون قذفاً إلا أن يريده.
وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية:
فالصريح: أن يقول: يا زانية، أو زنيت، أو زنا قبلك أو دبرك أو فرجك، ولو قال: زنا بدنك-: ففيه وجهان:
أحدهما: هو كناية، كقوله: زنا يدك؛ لأن حقيقة الزنا من الفرج؛ فلا يكون من سائر البدن إلا المعونة.
والثاني: هو صريح- وهو الأصح- لأنه أضافه إلى جميع البدن، والفرج منه.
ولو أضاف إلى سائر الأعضاء، فقال: زنا يدك، أو رجلك، أو عينك-: فلا يكون

الصفحة 221