كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

الطلاق-: لا يلحقه؛ كما في البائنة، وإن قلنا: يعتبر من وقت انقضاء العدة-: يلحقه، إذا أتت به لأربع سنين فأقل من وقت ولادة الأول.
ولو أتت بثلاثة أولاد- نظر: إن كان الكل حملاً واحداً؛ بأن كان بين الأول والثالث أقل من ستة أشهر-: لحقه الكل، وطلقت بالأول، وانقضت عدتها بالثالث.
وإن كان بين الأول والثاني أقل من ستة أشهر، وبين الثاني والثالث أكثر من ستة أشهر-: لحقه الأولان، وانقضت عدتها بالثاني، ولا يلحقه الثالث، سواء كان الطلاق بائناً أو رجعياً؛ لأن العلوق بالثالث لا يتصور في النكاح، ولا في العدة.
وإن كان بين الثاني والأول أكثر من ستة أشهر، وبين الثاني والثالث أقل-: لحقه الأول، وهل يلحقه الآخران؟ نظر:
إن كان الطلاق بائناً-: فلا يلحقه الآخران، وإن كان رجعياً-: فعلى القولين.
وإن كان بين الثاني والأول أكثر من ستة أشهر، وبين الثاني والثالث كذلك-: فالثالث منفي عنه.
وأما الثاني: إن كان الطلاق بائناً-: فمنفي عنه، وإن كان رجعياً-: فعلى القولين. قال الشيخ: إن كان بين الأول والثالث أكثر من ستة أشهر، وبين كل اثنين أقل من ستة أشهر-: فالثاني مضموم إلى الأول، وهما حمل واحد يلحقانه، والثالث منفي عنه.
وكل موضع قلنا: لا يلحقه الثاني-: لا تنقضي عدتها به، ونصه أن عدتها تنقضي به أراد به: إذا ادعت المرأة على الزوج أنه راجعها بعد الطلاق، أو وطئها بشبهة، والولد منه، فالقول قول الرجل في أنه لم يراجعها ولم يطأها، فتنقضي عدتها بوضعه؛ لأن بزعمها أن الولد منه، كما لو نفى الرجل حملها باللعان-: تنقضي عدتها بوضعه؛ لأن بزعمها أنه منه.
وإذا أتت المعتدة بالولد لأكثر من أربع سنين، وادعت أن الزوج راجعها إن كان الطلاق رجعياً، أو نكحها، إن كان الطلاق بائناً، أو وطئها لشبهة، والولد منه- نظر:
إن صدقها الزوج على استحداث الفراش، وأنكر أن يكون الولد منها، بل قال: استعرته أو التقطته فالقول قوله مع يمينه؛ كما في صلب النكاح؛ فإن نكل عن اليمين-: حلفت، ولحقه الولد، إلا أن ينفيه باللعان.
وإن أقر أن الولد منها، وأنكر استحداث الفراش-: فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل عدمه يحلف على البت أنه لم ينكحها، ولم يطأها، فإن حلف-: انتفى عنه باللعان.
وإن نكل حلفت المرأة، ولحقه الولد، إلا أن ينفيه باللعان، وإن ادعت على الوارث

الصفحة 246