كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

بعد موت الزوج أن مورثك راجعني أو نكحني-: فالقول قول الوارث مع يمينه، وهو بمنزلة المورث إلا أنه يحلف على العلم، فيقول: لا أعلم أن مورثي نكحك أو وطئك، وإذا نكل، وحلفت المرأة-: لحقه، ولا يمكنه نفي الولد باللعان، بخلاف المورث: كان له نفيه.
إذا ثبت أن الولد يلحق الزوج المطلق إلى أربع سنين-: فذلك إذا لم تستحدث المرأة فراشاً، فإن نكحت المرأة بعد انقضاء عدتها، ثم أتت بولد- نظر: إن أتت به لدون ستة أشهر من يوم نكاح الثاني-: جعل كأن النكاح لم يوجد.
فإن كان لأربع سنين فأقل من وقت طلاق الأول-: فهو ملحق بالأول، وإن كان لأكثر-: فمنفي عنهما.
وإن أتت به لستة أشهر فأكثرمن يوم نكاح الثاني-: فهو للثاني.
وإن كان لأقل من أربع سنين من يوم طلاق الأول؛ لأن فراش الأول قد انقطع بالثاني، ولو وطئت في العدة بالشبهة، أو نكحت في العدة، فوطئها الزوج جاهلاً بتحريمه، فأتته بولد لستة أشهر فأكثر من يوم إصابة الثاني، ولأربع سنين فأقل من وقت طلاق الأول-: يرى القائف، فلو وطئت بالشبهة بعد انقضاء عدتها من الأول-: فهل ينزل منزلة النكاح الصحيح في قطع فراش الأول؟ فيه وجهان:
أصحهما: بلى؛ حتى لو أتت بولد لستة أشهر فأكثر من وقت الوطء: يلحق الواطئ وإن كان لدون أربع سنين من وقت طلاق الأول.
والوجه الثاني: لا يقطعه؛ كما لو وطئت بالشبهة في العدة حتى لو أتت بالولد لستة أشهر فأكثر من وقت الوطء لأربع سنين فأقل من وقت الطلاق: يرى الولد القائف- فبأيهما ألحقه: التحق به.
وإذا غاب الرجل عن زوجته فطلقها، أو مات في الغيبة، ثم أتاها الخبر بعد مدة-: تكون عدتها من وقت الطلاق والموت لا من وقت بلوغ الخبر إليها، سواء ثبت موته أو طلاقه بخبر مستفيض، أو سمعته من ثقة حر أو عبد، رجل أو امرأة؛ وهو قول عامة العلماء.
روى عن علي أن عدتها من وقت بلوغ الخبر إليها.
وقال عمر بن عبد العزيز: إن ثبت موته ببينة-: فعدتها من وقت الموت، وإن ثبت بالسماع-: فمن وقت العلم.

الصفحة 247