كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

حَيْضَتَيْنِ" والتي لاَ تَحِيضُ شَهْرَيْنِ أَوْ شَهْراً وَنِصْفاً.
الأمة إذا لزمتها العدة: فإن كانت حاملاً-: فانقضاء العدة بوضع الحمل؛ كالحرة.
وإن كانت حائلاً- نظر: إن لزمتها عدة وفاة الزوج-: فعليها أن تعتد شهرين وخمس ليال؛ على نصف الحرة.
وإن فارقها الزوج في الحياة بعد الدخول- نظر: إن كانت من ذوات الأقراء-: تعتد بقرأين؛ لأن القرء الواحد لا يتنصف، فتكمل كالطلاق، وإن كانت من ذوات الأشهر-: فعلى قولين:
أحدهما: تعتد بشهرين؛ لأن الأشهر بمقابلة الأقراء.
والثاني: تعتد بشهر ونصف؛ لأن الشهور تقبل التنصيف؛ بخلاف الأقراء؛ كما تعتد عن الوفاة بشهرين وخمس ليالي.
وخرج قول من استبراء أم الولد: أنها تعتد بثلاثة أشهر؛ لأن الماء لا يظهر أثره في الرحم بدون ثلاثة أشهر.
ولو وطئت أمة بنكاح فاسد أو بشبهة نكاح-: عليها أن تعتد بقرأين؛ كما في النكاح الصحيح، وإن وطئت بشبهة ملك اليمين-: تستبرئ بقرء واحد.
فَصْلُ
إذا عتقت الأمة في خلال العدة- نظر: إن كانت رجعية-: ففي الجديد- وهو المذهب-: يجب عليها أن تكمل عدة الحرائر. وفي القديم قولان.
وإن كانت بائنة-: ففي القديم: تقتصر على عدة الإماء، وفي الجديد قولان.
وعند أبي حنيفة: إن كانت رجعية-: تكمل عدة الحرائر؛ لأن زمان الرجعة كزمان صلب النكاح.
وإن كانت بائنة: تقتصر على عدة الإماء، وهذا أصح الأقوال على مذهبنا؛ كما أن الرجعية إذا مات عنها زوجها-: تنتقل إلى عدة الوفاة، والبائن لا تنتقل.
ولو طلق العبد زوجته الأمة طلاقاً رجعياً، فعتقت في خلال العدة: فإن اختارت الفراق: تبني على عدتها أم تستأنف؟ حكمه حكم ما لو طلق الرجعية، وفيه طريقان.
وإن أخرت الاختيار حتى راجعها الزوج، ثم اختارت قبل الدخول-: فهو كما لو

الصفحة 249