كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

والمتوفى عنها زوجها: إذا قلنا: تستحق السكنى؛ فإن كانت الدار ملكاً للزوج-: لم يكن لورثة الزوج قسمتها، ما لم تقض عدتها؛ كمن اكترى داراً من جماعة-: لم يكن لهم قسمتها، فإن أرادوا التمييز؛ بأن يعلموا عليها بخطوط من غير نقض شيء فإن قلنا: القسمة إقرار حق جاز.
وإن قلنا: بيع-: فهو كالبيع على ما ذكرنا.
وإن لم تكن الدار ملكاً للزوج-: فعلى الوارث أن يكتري داراً من تركته تسكنها المرأة، فإن لم يكن له وارث اكتراها السلطان من تركته، فإن لم يكن له مال-: عليها أن تعتد في بيت أهلها، ولا تجب السكنى على الوارث، ولا على أحد، غير أنه يستحب للإمام إن كان في بيت المال فضل مال: أن يكتري لها داراً تسكنها حسبة؛ خصوصاً إذا كانت تتهم بريبة.
وإن كان الزوج غائباً، فإن كانت له دار-: فهي أحق بها، وإن لم يكن له مال-: يكتري عليه الحاكم من ماله داراً، إذا لم تجد من يتطوع بالمنزل، فإن لم يكن له مال-: يستقرض عليه؛ فإذا رجع-: عاد إليه، فإذا أذن لها في أن تكتري عليه-: جاز، ون اكترت بغير إذن الحاكم-: لا ترجع، وإن لم تقدر على الاستئذان من الحاكم-: رجعت عليه، إن نوت الرجوع، وإن لم تنو فلا، وكذلك-: في حال النكاح، لأن السكنى لا تصير ديناً في الذمة، حتى لو اكترت منزلاً سكنته مدة، ثم طلبت، فإنما يكون لهاحق من يوم طلبت؛ بخلاف النفقة: تصير ديناً؛ لأن النفقة بإزاء التمكين، وقد وجد؛ فلا تسقط بترك الطلب، والسكنى؛ لتحصين مائه حيث يشاء الزوج، ولم توجد.
فَصْلُ
إذا ثبت أن المرأة تعتد في الدار التي وقعت فيها الفرقة، فلو أذن لها زوجها في الانتقال من منزل إلى منزل آخر، ثم مات الزوج أو طلقها- نظر: إن مات أو طلق بعد الانتقال-: اعتدت في المنزل المنتقل إليه، سواء نقلت متاعها أو لم تنقل، وإن كان قبل الخروج من المنزل الأول-: تعتد في المنزل الأول، وإن نقلت متاعها.
وعند أبي حنيفة: تعتد في المنزل الذي فيه متاعها.
وعندنا: الاعتبار بالبدن؛ لأن العدة على البدن؛ حتى لو خرجت إلى المنزل الثاني، وعادت لنقل المتاع، أو لحاجة أخرى-: اعتدت في المنزل الثاني، كما لو خرجت إلى دار

الصفحة 258