كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

جارها، وإن كانت في الطريق بين المنزلين-: ففيه وجهان:
أحدهما: تعتد في المنزل الثاني، وهو الأصح؛ لأنها مأمورة بالمقام فيه ممنوعة من الأول.
والثاني: لها الخيار بين أن تعتد في المنزل الثاني، وبين أن تعود إلى المنزل الأول، فتعتد فيه؛ لأنه لم يكن لها قرار في أحد المنزلين، وإن كان قد أذن لها بالخروج إلى موضع لنزهة أو أمر للانتقال-: عادت إلى المنزل الأول، واعتدت فيه.
ولو أذن لها في الانتقال إلى بلد، ثم طلقها أو مات عنها- نظر: إن كان قبل خروجها عن عمرانات هذا البلد-: عليها أن ترجع وتعتد ههنا.
وإن كان بعد دخول البلد المنتقل إليه-: تعتد هناك، وإن كان بعد خروجها عن عمرانات هذا البلد، قبل دخول البلد المنتقل إليه-: فعلى الوجهين؛ كما ذكرنا في الدارين:
أصحهما: تعتد في المنتقل إليه.
والثاني: هي بالخيار، إن شاءت رجعت فاعتدت ههنا، وإن شاءت اعتدت في المنتقل إليه.
أما إذا كان في سفر تجارة، أو حج، أو زيارة، أو نزهة، أو سافر بها ثم مات، أو طلقها- نظر: إن كان قبل الخروج عن عمرانات هذا البلد-: فعليها أن تعتد ههنا.
وإن كان بعد الخروج عن عمرانات هذا البلد-: فهي بالخيار، إن شاءت رجعت واعتدت ههنا، وإن شاءت مضت في سفرها، واعتدت ذاهبة وجائية.
وقال الإصطخري: إن كان بعد الخروج من منزلها قبل مفارقة العمران-: فهو كما لو كان بعد مفارقة العمران، ولها الخيار بين المضي والرجوع.
والأول أصح.
فإن اختارت المضي في سفرها، أو كان موت الزوج، أو طلاقها بعد دخول البلد الذي [قصدته-: ففي الزيارة أو النزهة-: لا تقيم أكثر من ثلاثة أيام مقام السفر، وإن كان لقضاء حاجة] تقيم إلى قضائها.
وفي الحج: تقيم إلى قضاء الحج، فإن قضت حاجتها في أقل من ثلاثة أيام-: لها أن تقيم ثلاثة أيام، وإن كان موته أو طلاقه بعد ثلاثة أيام أو بعد قضاء الحج-: عليها أن تعود في الحال.

الصفحة 259