كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

وإن لم تجد رفقة، أو كان الطريق مخوفاً-: فلها أن تقيم هناك، وتعتد.
وإن وجدت الرفقة، وكان الطريق آمناً، ولكنها علمت أن عدتها تنقضي في الطريق-: ففيه وجهان:
أحدهما: ترجع؛ لأنها غير مأمورة بالمقام.
والثاني: تمكث حتى تنقضي عدتها؛ لأن المقام أستر لها؛ بخلاف ما لو علمت أن عدتها لا تنقضي في الطريق؛ لأنها تقدر على أن تعتد بعض العدة في مكانها.
وإن كان الزوج قدر لها مدة المقام شهراً أو شهرين-: فهل لها أن تقيم ذلك القدر أم لا تزيد على ثلاثة أيام؟ فيه قولان: أصحهما- وهو اختيار المزني-: لها أن تقيم تلك المدة؛ لأنها مأذونة فيه.
والثاني: لا تزيد على مقام السفر؛ لأنه لا معنى لإذن الزوج بعد زوال سلطانه بالموت، أو بالطلاق؛ فلو أذن لها بالخروج من منزل إلى منزل، أو من بلد إلى بلد، فطلقها بعد الخروج، واختلفا، فقال الزوج: أذنت للنزهة؛ فعليك الاعتداد في الدار المنتقل عنها، وقالت: بل للنقلة؛ فعلي الاعتداد في الدار المنتقل إليها-: نص على أن القول قولها مع يمينها، ونص فيما لو كان الخلاف بين المرأة ووارث الزوج بعد موته: أن القول قول الوارث مع يمينه.
فمن أصحابنا من جعل المسألة على قولين:
أحدهما: القول قول الزوج والوارث؛ لأن الأصل عدم النقلة.
والثاني: القول قولها؛ لاتفاقها على الإذن.
ومنهم من قال: هن على حالين؛ إن اختلفا في اللفظ، فقالت المرأة: تلفظت بالنقلة، وقال: بل قلت اخرجي للنزهة-: فالقول قوله مع يمينه، وإن اتفقا على أن اللفظ كان مطلقاً، فقال الزوج: أردت للنزهة، وقالت: أردت للنقلة-: فالقول قولها مع يمينها؛ لأن ظاهر الإذن للنقلة، والله أعلم.
فَصْلُ
البينونة إذا لزمتها العدة، وأهلها أهل نجعة يتنقلون-: فلها أن تنتقل معهم؛ لأن الانتقال في حقهم كالمقام في حق غيرهم.
فإن أرادت أن تقيم في موضع مأمون حتى تنقضي عدتها-: فلها ذلك، ولو ارتحل بعض أهل الحي إلا أهلها، ولأهلها منعة-: ليس لها أن ترتحل؛ لأنه لا ضرر عليها في

الصفحة 260