كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

المقام، وإن ارتحل أهلها، دون أهل الحي، وفيمن بقي منعة-: فهي بالخيار بين أن تقيم وتعتد في بيتها، وبين أن تنتقل مع أهلها؛ لأنها تستوحش دونهم.
وإن هرب أهلها، وفيمن بقي من الحي منعة-: ليس لها أن تنتقل إذا لم تخف ما خاف منه أهلها؛ لأن الغالب في الهرب أنهم يعودون إذا أمنوا.
ولو لزمتها العدة، وهي في دار الحرب-: لزمتها الهجرة والخروج إلى دار الإسلام؛ لأنها تخاف على نفسها ودينها بالمقام فيهم.
ولو طلق زوجته في السفينة، أو مات عنها- نظر: إن خرج بها مسافراً-: فهي كالمسافرة، إن شاءت عادت إلى منزلها، وإن شاءت مضت ولم تقم إلا مقام السفر، ثم رجعت، فإن لم يكن لها منزل سوى السفينة؛ كالملاح-: فالسفينة كالدار.
وإن كان فيها بيوت ترافقها متميزة-: اعتدت في بيت منها.
وإن كانت صغيرة- نظر: إن كان معها محرم-: خرج الزوج، واعتدت هي فيها، وإن لم تكن-: خرجت هي، واعتدت في أقرب المواضع إليها؛ لأنه لا يمكنها المقام في السفينة وحدها.
وإن لزمتها العدة، وهي محرمة: فإن كان وقت الحج واسعاً، أو كانت محرمة بعمرة-: عليها أن تقيم وتعتد، ثم تمضي في حجها وعمرتها.
وإن كان الوقت ضيقاً-: عليها أن تمضي في حجها معتدة؛ لأن الإحرام سبق وجوب العدة.
وإن أحرمت بعدما لزمتها العدة-: فليس لها الخروج، وإن كان الحج فرضا ًعليها، بل تقيم فتعتد؛ لأن العدة سبقت الإحرام، ثم من بعد انقضاء العدة، فإن كانت محرمة بعمرة-: أتمت عمرتها، وإن كانت محرمة بحج، والوقت باق-: أتمته، فإن فات الوقت-: تحللت بعمل العمرة، وعليها الدم والقضاء.
ولو أذن لها زوجها في الإحرام، فقبل أن أحرمت: طلقها، ثم أحرمت-: فهو كما لو لم يتقدم الإذن؛ فعليها أن تقيم وتعتد، والله أعلم.
بَابُ الإِحْدَادِ
رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ أُمِّيِ المُؤْمِنِينَ- رَضِيَ الله عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ الله- صلى الله عليه وسلم- قَالَ:

الصفحة 261