كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

"لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَث لَيَالٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْراً".
الإحداد على الميت هو إظهار التفجع والقلق وتغيير اللباس؛ وذلك لا يجوز على

الصفحة 262