كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

ولو استعملت الكحل الأسود في غير الحاجب والعين-: يجوز؛ وكذلك: لا يجوز لها أن تكتحل بالصبر، وهو شيء أصفر يحسن العين.
روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم- دخل على أم سلمة، وهي حادة على أبي سلمة، وقد جعلت على عينها صبراً، فقال: "ما هذا، يا أم سلمة؟ " قالت: هو صبر لا طيب فيه، قال: "اجعليه بالليل، وامسحيه بالنهار".
وأما الكحل الفارسي الأبيض: يجوز أن تكتحل به ليلاً ونهاراً؛ لأنه لا زينة فيه، ولا يجوز لها استعمال الدمام، وهو شيء يطلى به الوجه للتحسين؛ وكذلك: الغمرة والإسفيداج.
ولا يجوز لها أن تختضب، ولا أن تلبس الحلي من القرط والخاتم والخلخال أو نحوها.
ولا يجوز لبس الحرير والديباج والوشي، ويجوز لها لبس البيض من الثياب من أي شيء كان من قطن أو كتان أو إبريسم، وإن كانت خشنة ناعمة؛ وكذلك: لبس الصوف والوبر والخز على أي لون كان، إذا لم تصبغ؛ لأن حسنها من أصل الخلقة لا لزينة أدخلت عليه.
أما الثياب المصبوغة-: فعلى ثلاثة أقسام:
قسم لا يراد به الزينة، وهو: الأسود، والكحلي يفعل ذلك لمصيبة، والوسخ؛ فيجوز لها لبسه؛ سواء كان الثوب من إبريسم أو غيره.
وقسم يراد به الزينة؛ كالأحمر والأصفر الصافي؛ فلا يجوز لها لبسه.
قال أبو إسحاق: إنما يمنع إذا صبغ بعد النسج، فأما إذا صبغ غزله، ثم نسج- فلا تمنع منه.
والمذهب: أنه يحرم لبسه كيفما صبغ؛ للاتفاق على تحريم لبس الوشي والديباج؛ وذلك مما يصبغ غزله، ثم ينسج.

الصفحة 264