كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

من أصحابنا من قال: يجوز؛ لأنها في عدة الطلاق، وإن وجبت عدة أخرى؛ كما لو كانت العدتان من جنس واحد-: يجوز له مراجعتها في بقية عدة الطلاق.
ومنهم من قال: لا يجوز؛ لأن عدة الطلاق قد سقطت؛ فعدتها بوضع الحمل، وهي عدة الوطء:
قال الشيخ: إن قلنا: يجوز مراجعتها، فإذا طلقها-: يلحقها الطلاق، وإذا مات أحدهما-: يرثه الآخر.
وإن قلنا: لا يجوز مراجعتها-: فلا يلحقها الطلاق، ولا يتوارثان.
وإن قلنا: لا تتداخل العدتان-: فلا تنقضي عدتها إلا بأقصى المدتين من مضي الأقراء أو وضع الحمل، ثم إن كانت المرأة لا ترى الدم على الحبل، أو كانت ترى الدم، وقلنا: ليس ذلك بحيض-: فهي معتدة بالحمل عن الوطء إلى أن تضع، وإذا وضعت-: فعليها أن تكمل بعد وضع الحمل بقية عدة الطلاق، ويجوز له مراجعتها في بقية عدة الطلاق بعد وضع الحمل، وهل له مراجعتها قبل الوضع؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز؛ لأنها في عدة وطء الشبهة.
والثاني: يجوز؛ لأنها لم تكمل عدة الطلاق.
وإن كانت ترى الدم على الحبل، وقلنا: ذلك حيض-: كانت عدتها من الطلاق بالأقراء، ومن الوطء بوضع الحمل، فإن تمت الأقراء قبل الوضع-: فقد انقضت عدة الطلاق، ويجوز للزوج مراجعتها قبل مضي الأقراء، ولا يجوز بعده؛ لأنها في عدة الوطء، وإن وضعت الحمل قبل تمام الأقراء، فقد انقضت عدة الوطء، وعليها أن تتم بقية عدة الطلاق.
قال الشيخ- رحمه الله-: ويجوز له المراجعة قبل الوضع وبعده، إلى أن تتم الأقراء وجهاً واحداً؛ لأنها إذا كانت ترى الدم على الحبل، وجعلناه حيضاً-: فزمان الحمل محسوب في عدة الطلاق؛ كما إذا انقضت الأقراء قبل الوضع-: جازت المراجعة قبل مضي الأقراء، وإذا طلقها يلحقها الطلاق، وإذا مات أحدهما يرثه الآخر، وإذا مات الزوج تنتقل إلى عدة الوفاة.
هذا إذا حدث الحمل من الوطء، فأما إذا طلقها، وهي حامل، ثم وطئها قبل وضع الحمل-: فعدة الطلاق- ههنا- بالحمل، وعدة الوطء بالأقراء.
فإن قلنا: يتداخلان-: تنقضي العدة بوضع الحمل، ويجوز للزوج مراجعتها، إن كان الطلاق رجعياً، ما لم تضع الحمل.

الصفحة 266