كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

وإن كان الطلاق بائناً-: فهل يجوز له أن ينكحها؟ فيه وجهان:
أصحهما: يجوز؛ لأنها في عدته؛ كما جازت له مراجعتها، ثم كما نكحها-: تسقط عدته، وتبتدئ العدة من الثاني.
والوجه الثاني: لا يجوز أن ينكحها؛ لأنه نكاح لا يتعقبه الحل؛ لأنه كما نكحها-: تشرع في عدة الثاني، بخلاف الرجعة؛ لأنه إمساك بحكم الدوام-: فلا يشترط فيه الحل؛ كما أن ابتداء نكاح المعتدة والمحرمة: لا يجوز، ولو لزمتها العدة في دوام النكاح، أو أحرمت-: لا يرتفع النكاح.
ولو وطئت المرأة بالشبهة في نكاح رجل، ثم طلقها زوجها، فأي العدتين تقدم؟ فيه وجهان:
أحدهما: عدة الوطء؛ لأنها أسبق، فإنها وجبت بالوطء، وعدة الزوج بالطلاق.
والثاني: تقدم عدة الزوج؛ لأن وجوبها بسبب أقوى؛ وهو النكاح، وكان النكاح سابقاً.
وقال الشيخ: فإن كان النكاح فاسداً، فوطئها الناكح أو وطئت بالشبهة، ثم فرق بينهما-: تقدم عدة الوطء بالشبهة وجهاً واحداً؛ لأن عدته تكون من وقت الوطء، وعدة الناكح من وقت التفريق.
وإن كان بها حمل-: فتقدم عدة من يكون الحمل منه.
فإن كان من الزوج: فإذا وضعت-: انقضت عدته، وابتدأت عدة الثاني بالأقراء بعد الطهر من النفاس.
ويجوز للزوج مراجعتها قبل الوطء، إن كان الطلاق رجعياً.
وإن كان بائناً أو كان من وطء شبهة-: فهل يجوز أن ينكحها؟ فعلى وجهين.
وإن كان الحمل من الثاني: فإذا وضعت-: خرجت من عدته، ثم تبني على عدة الزوج فتكملها، وبعد الوضع يجوز للزوج مراجعتها في بقية العدة، وإن كان الطلاق رجعياً، فإذا طلقها-: يقع، وإذا مات أحدهما-: يرثه الآخر، وإذا مات الزوج-: تنتقل إلى عدة الوفاة.
فأما قبل الوضع-: هل يجوز له مراجعتها، إن كان الطلاق رجعياً-: جاز، وإن كان بائناً؟
فالصحيح من المذهب: أنه لا يجوز، لأنها ليست في عدته.

الصفحة 268