كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

وقيل: يجوز؛ لأن عدته لم تنقض، والزوجية قائمة في الرجعية.
قال الشيخ- رحمه الله-: وإذا طلقها الزوج قبل وضع الحمل-: يقع، إن كانت رجعية، وإذا مات أحدهما-: يرثه الآخر، وإذا مات الزوج-: تنتقل إلى عدة الوفاة، حتى إذا وضعته-: تعتد عن الزوج عدة الوفاة، وإن كان لا يصح رجعته؛ لأنا نجعل زمان الرجعة كزمان صلب النكاح.
ولو أن منكوحة وطئت بالشبهة-: لزمتها العدة، ثم لا يستبيح الزوج وطأها في العدة، ولو طلقها-: يقع، ولو مات أحدهما-: يرثه الآخر، ولو مات الزوج-: يجب عليها عدة الوفاة، ولو نكحها الواطئ قبل الوضع-: لا يصح، وإن كانت في عدته؛ لأن حق الزوج باق عليها، وإن كان الحمل منفياً عنها بأن أتت به لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول، ولدون ستة أشهر من وطء الثاني، فوضع الحمل لا يكون محسوباً عن عدة واحد منهما-: فبعد الوضع تكمل عدة الأول، ثم تستأنف العدة من الثاني.
وإن كان الحمل يحتمل أن يكون من كل واحد منهما، فإذا وضعت-: يرى القائف، فإن ألحقه بالزوج-: انقضت عدتها منه، وتبتدئ العدة من الثاني.
وإن ألحقه بالثاني-: انقضت عدتها منه بالوضع، وتبني على عدة الأول، فتكملها، وإن لم يكن قائف أو أشكل عليه أو ألحقه بهما، أو نفاه عنهما، أو مات المولود-: فعليها أن تعتد بعد وضع الحمل بثلاثة أقراء؛ فتنقضي عدة أحدهما بوضع الحمل، وعدة الآخر بالأقراء.
ثم لا يخلو: إما أن كان طلاق الزوج رجعياً أو بائناً، فإن كان رجعياً، وأراد مراجعتها-: يحتاج [إلى أن يراجعها مرتين-: مرة قبل الوضع ومرة بعده في بقية الأقراء: فإن كان بقي قرءان من عدة الأول، حين وطئها الثاني-: يراجعها في القرأين، فلو راجعها مرة واحدة-: لم تحل، لاحتمال أن العدة التي راجعها فيها من الثاني إلا على الوجه البعيد الذي يقول: إن الحمل إذا كان من الثاني-: يصح مراجعة الأول قبل الوضع-: فحينئذ: إذا راجعها مرة واحدة قبل الوضع-: يحل.
أما إذا راجعها مرة واحدة بعد الوضع في القرأين-: فلا تحل وجهاً واحداً؛ لاحتمال أن الحمل منه- وإن انقضت عدته- فلو راجع مرة واحدة قبل الوضع، ثم بان أن الحمل منه، أو راجع بعد الوضع في القرأين، ثم بان أن الحمل من الثاني-: فهل تصح رجعته؟ فعلى وجهين؛ بناءً على ما لو باع مال أبيه؛ على ظن أنه حي؛ فبان أنه قد مات وانتقل المال إليه-: هل يصح أم لا؟ فيه وجهان.

الصفحة 269