كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

قبل المسيس: فيجب عليها إتمام ما بقي من العدة الأولى، ولها نصف المهر.
وعند أبي حنيفة: عليها إكمال العدة، ولها إكمال المهر.
قلنا: هذا نكاح جديد وجد فيه الطلاق قبل المسيس-: فلا يوجب العدة وكمال المهر؛ كما لو نكح غيرها، فطلقها.
قال الشيخ: ولو نكحها في العدة، ثم مات الزوج قبل الدخول بها يجب عليها عدة الوفاة، وتدخل فيها بقية العدة الأولى؛ لأن عدة الطلاق تسقط بوجوب عدة الوفاة؛ كما لو مات عن الرجعية.
أما إذا طلق امرأته طلاقاً رجعياً، فراجعها، ثم طلقها- هل عليها استئناف العدة؟ لا يخلو: إما أن كانت حائلاً أو حاملاً.
فإن كانت حائلاً- نظر:
إن مسها، ثم طلقها-: يجب عليها استئناف العدة، وإن طلقها قبل المسيس-: ففيه قولان:
أصحهما- وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني-: يجب عليها استئناف العدة؛ لأنها بالرجعة-: عادت إلى حكم النكاح الأول؛ فهذا طلاق صادف نكاحاً وجد فيه قبل الدخول؛ فيجب عليها كمال العدة؛ كما لو ارتدت بعد الدخول، ثم أسلمت، ثم طلقها-: تستأنف العدة.
والثاني: تبنى على العدة الأولى، فتكملها؛ لأنها كانت محرمة عليه بالطلاق الأول؛ فصار كما لو أبانها ثم نكحها في العدة، ثم طلقها قبل الدخول-: لا يجب عليها الإتمام ما بقي من العدة الأولى.
وإن كانت حاملاً، فراجعها، ثم طلقها- نظر: إن طلقها قبل وضع الحمل-: فعدتها تنقضي بوضع الحمل؛ سواء مسها أو لم يمسها، وإذا وضعت الحمل بعد ما راجعها، ثم طلقها- نظر:
إن كان قد مسها-: يجب عليها استئناف العدة، سواء مسها قبل وضع الحمل أو بعده، وإن لم يمسها-: ترتب على الحائل: إن قلنا: الحائل تستأنف العدة-: فههنا: تستأنف العدة بالأقراء.
وإن قلنا هناك: تبنى-: فههنا وجهان:
أحدهما: لا عدة عليها؛ لحصول براءة الرحم بالوضع.
والثاني: عليها أن تعتد بالأقراء.

الصفحة 272