كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

وسئل ابن عباس عن رجل له امرأتان، أرضعت إحداهما غلاماً، والأخرى جارية، هل يتزوج الغلام الجارية؟ قال: لا، اللقاح واحد".
ولا يتعلق بالرضاع من أحكام النسب إلا شيئان: تحريم النكاح، والمحرمية، وهي: أنه يجوز للرجل أن يخلو بالمحرمة عليه بالرضاع، وأن يسافر بها.
أما الميراث، ووجوب النفقة، وحصول العتق وغيرها من أحكام النسب-: لا يتعلق شيء منها بالرضاع، ولا تثبت حرمة الرضاع بأقل من خمس رضعات متفرقات.

الصفحة 285