كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

والدليل على أن عدد الخمس شرط: ما روي عن عائشة- رضي الله عنها- أنها قالت: "كان فيما أنزل الله في القرآن: {عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسُ مَعْلُومَاتُ} فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهن مما يقرأ في القرآن.
وروي عن عبد الله بن الزبير؛ أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحرم المصة ولا المصتان، ولا الرضعة ولا الرضعتان".

الصفحة 291