كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

بعضها بعد الحولين-: لا تثبت الحرمة عند أكثر أهل العلم.
وعند أبي حنيفة: مدة الرضاع ثلاثون شهراً؛ لقول الله- عز وجل-: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} [الأحقاف: 15].
والمراد منه عند الآخرين: أقل مدة الحمل، وأكثر مدة الرضاع؛ بدليل قوله عز وجل: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233].

الصفحة 293