كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

مرة-: فهي خمس رضعات، ولو كان على بطنه جراحة، فصب فيها حتى وصل إلى الجوف-: فهو كالحقنة.
وإن كان في أمعائه خرق، فوصل إلى المعدة-: يثبت قولاً واحداً.
وكذلك: لو كان على رأسه مأمومة، فصب فيها فوصل إلى الدماغ-: يثبت ولو صب في أذنه-: لم يثبت؛ لأنه لا ينفذ منها إلى الدماغ، وكذلك: لو صب في عينه؛ كالصائم، إذا اكتحل-: لا يحصل به الفطر.
وعند أبي حنيفة: لا يثبت التحريم بالحقنة والسعوط والصب في الجرح.
ولو حلب من الثدي لبن في خمس دفعات، وأوجر الصبي في خمس دفعات-: فهي خمس رضعات.
ولو حلب في خمس دفعات، وأوجر دفعة واحدة-: فهي رضعة واحدة.
ولو حلب دفعة واحدة، وأوجر خمس دفعات متفرقة-: ففيه قولان:
أصحهما: هي رضعة واحدة؛ لأنه انفصل عن الأم دفعة واحدة.
والثاني: خمس رضعات؛ لأن الإناء كالثدي، وقد وصل من الإناء إلى باطن الصبي في خمس دفعات.
ومن قال بالأول-: أجاب بأن ما في الثدي لا يكون مجتمعاً، بل يحدث شيئاً فشيئاً، فيوجد التفريق حالة الخروج من الثدي، وحالة الوصول إلى جوف الصبي، بخلاف الإناء.
ولو حلب في خمس دفعات في إناء واحد، أو في خمس أوان، ثم خلط وأوجر الصبي خمس دفعات-: ففيه طريقان.
من أصحابنا من قال: فيه قولان؛ كالأول؛ لأن الحلبات إذا اجتمعت صارت كحلبة واحدة.
ومنهم من قال: وهو قول ابن سريج-: هي خمس رضعات قولاً واحداً؛ لوجود التفريق حالة الحلب، وحالة السقي.
ولو حلب من خمس نسوة لبن، وأوجر الصبي دفعة واحدة-: حصل من كل واحدة رضعة.
وإن أوجر في خمس دفعات-: ففيه وجهان:
إن قلنا: الإناء كالضرع-: يحصل من كل واحدة خمس رضعات؛ وإلا فمن كل واحدة رضعة.

الصفحة 300