كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

وذكر شيخي- رحمه الله- مرة: أن الموسر من يزيد دخله على خرجه، والمتوسط من يفي دخله بخرجه ولا يزيد، والمعسر من لا يفي دخله بخرجه.
ونفقة خادم الزوجة- أيضاً- مقدرة؛ فيجب على الموسر مد وثلث، وعلى المتوسط والمعسر مد ولا ينقص عن مد؛ لأن النفس لا تقوم بدونه.
وإن كان الزوج عبداً أو مكاتباً-: فيجب عليه نفقة المعسرين، وإن كثر حال المكاتب لأن ملكه غير تام، ومن نصفه حر ونصفه عبد-: يجب عليه نفقة المعسرين، وإن كثر ماله بنصفه الحر؛ لأنه غير كامل الحال.
ومن أصحابنا من قال- وهو اختيار المزني، رحمه الله عليه-: عليه نصف نفقة الموسرين، ونصف نفقة المعسرين، وهو مد ونصف؛ كما يجب عليه بقدر الحرية من صدقة الفطر، وتجب نفقة المرأة والخادم من غالب قوت البلد حنطة أو شعيراً أوذرة أو تمرة كانت أو غيرها.
وإن كانوا أهل بادية يقتاتون الأقط-: فعليه ذلك، ولا يختلف القدر باختلاف البلدان. إنما يختلف الجنس، وإن كان قوتهم من الحبوب-: يجب أن يعطى الحب، ويعطى مؤنة الطحن والخبر والإصلاح، فلو أعطى دقيقاً أو سويقاً أو خبزاً-: لا يلزمها قبولها: فإن رضيت وقبلت-: يجوز.
ولو أعطاها دراهم أو دنانير أو متاعاً بدل النفقة-: لا يلزمها قبولها، فلو رضيت، [وقبلت: يجوز، ولو أعطاها طعاماً في الذمة] هل يجوز أم لا؟
فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز بيع الطعام في الذمة؛ كبيع طعام الكفارة، وبيع المسلم فيه قبل القبض.
والثاني: وهو الأصح-: يجوز؛ لأنه طعام مستقر في الذمة للآدمي؛ فيجوز الاعتياض عنه؛ كالقرض.
ويجب لها ولخادمها الإدام من غالب إدام البلد من زيت أو شيرج، أو سمن، أو خل، وهو غير مقدر، بل ذلك إلى اجتهاد الحاكم، فيوجب على الموسر أكثر مما يوجب على المعسر، وعلى المتوسط بينهما.
ويوجب شيئاً من اللحم في بعض الأيام، ففي وقت الرخص على الموسر كل يوم رطل، وعلى المتوسط في كل يومين أو ثلاثة وعلى المعسر في كل جمعة.

الصفحة 333