كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

وفي وقت الغلاء في أيام عسرة على ما يراه الحاكم.
ويفاوت بين المخدومة والخادم في الإدام، ويجب للمرأة ما تتنظف وتتزين به من المشط والدهن والسدر والطيب والغسول؛ على ما هو عادة البلد، ولا يجب للخادم؛ لأنه لا يستمتع به، والخضاب لا يجب إلا أن يريد الزوج.
وأما الطيب: فإن كان يراد لقطع السهوكة-: يجب؛ لأنه للتنظف، وإن كان للتلذذ والاستمتاع-: فهو حق للزوج؛ فلا يلزمه إلا أن يشاء.
وليلزمه أجرة الحمام، إن كان عادتها دخول الحمام؛ لأنه يراد للتنظف، ويجب عليه كسوتها من غالب ما يلبس أهل بلده لجميع بدنها؛ لأنه يستمتع بجميع بدنها؛ بخلاف الكسوة في الكفارة: لا يجب لكل مسكين إلا ثوب واحد، ولا تضاعف الكسوة بيسار الزوج في المقدار، بل يزاد في الجودة؛ فيجب على الموسر أجودهما يجب على المعسر، وعلى المتوسط بينهما؛ فلامرأة الموسر من مرتفع ما يلبس من البلد: من القطن، والكتان، والخز، والإبريسم، ولامرأة المعسر من غليظ القطن والكتان، ولامرأة المتوسط بينهما.
وأقل ما يجب لها قميص وسراويل وخمار ومكعب، ولا يجب لها الخف.
وفي الشتاء جبة محشوة، ويجب للقعود عليه والنوم قطيفة ووسادة، وفي الشتاء لحاف.
وللبسط حصر في الصيف أو زلية ولبد في الشتاء لامرأة الموسر من المرتفع، ولامرأة المعسر من غير المرتفع، ولامرأة المتوسط بينهما.
ويجب لخادمها- أيضاً- الكسوة: قميص ومقنعة، وفي الشتاء كساء أو فروة أو وسادة.
وهل يجب للخادم السراويل؟ ففيه وجهان:
أصحهما: يجب؛ ويجب له خف، بخلاف المخدومة لا خف لها؛ لأن الخادم يحتاج إلى الخروج والتقلب في الحوائج.
ويجب للمرأة الأشنان والصابون والغلي لغسل الثياب، ولا يجب ذلك للخادم إلا أن تتوسخ بحيث يعاف منها العفن؛ فيجب لها أشنان لإزالة الوسخ.
ويجب عليه تسليم نفقة كل يوم عند طلوع فجر ذلك اليوم؛ وكذلك: نفقة الخادم، والاعتبار في يساره وإعساره بحالة طلوع الفجر، فإن كان في تلك الحالة موسراً-: فعليه لذلك اليوم نفقة الموسرين، وإن أعسر في خلال النهار: فإن كان معسراً-: فليس عليه إلا نفقة المعسرين، وإن أيسر بعده.

الصفحة 334