كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

ولو دفع نفقتها ونفقة خادمها وقت طلوع الفجر، ثم مات، أو طلقها من خلال النهار-: لا يسترد، وإن لم يكن دفع-: يجب لذلك اليوم.
وكذلك: لو لم ينفق عليها أياماً، وهي في طاعته-: فالنفقة والإدام ونفقة الخادم كلها تكون ديناً عليه، [وإن كان موسراً-: تكون نفقة الموسرين ديناً عليه] سواء قضى به القاضي أو لم يقض.
وعند أبي حنييفة: لا يصير ديناً عليه، إلا أن يكون قد قضى به قاض، وليس كنفقة القريب حيث لا يصير ديناً في الذمة؛ لأن نفقة القريب-: تجب بطريق المواساة؛ إبقاءً للبهة في الوقت، فإذا مضى الزمان-: لا تجب لما مضى، ونفقة الزوجة وجوبها بطريق المعاوضة كالمهر؛ ولذلك: قدمنا نفقة الزوجة على نفقة القريب، وأوجبنا في حال إعسار الزوج وفي حال يسار المرأة، ونفقة القريب لا تجب على المعسر العاجز، ولا للموسر الواجد.
ولو سلفها نفقة أيام، فبانت قبل انقضائها-: فله أن يرجع في نفقة ما بعد اليوم الذي بانت فيه، ولو مضت مدة لم ينفق عليها، فادعت المرأة أنه كان موسراً؛ فعليه نفقة الموسر، وقال الزوج: بل كنت معسراً؛ فلا يلزمني إلا نفقة المعسرين- نظر: إن عرف له مال قبل ذلك-: فالقول قولها مع يمينها؛ لأن الأصل بقاؤه، وإن لم يعرف-: فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل عدم المال، والتمليك واجب في النفقة؛ وكذلك: في كل ما لا يبقى بعد الانتفاع به؛ مثل: الإدام، وآلة التنظف، ونفقة الخادم.
وبعد ما أخذت المرأة نفقتها-: فلها أن تتصرف فيها بما تشاء من بيع أو هبة وأن تبذلها، وإن هلكت في يدها-: فلا يجب على الزوج إبدالها، فإن قترت على نفسها بحيث يضر ببدنها-: للزوج منعها عن ذلك؛ لأن متعته تنتقص بنقصان بدنها.
ويجب أن يدفع الكسوة إليها من كل ستة أشهر؛ لأن الغالب أنها تبلى في هذه المدة، أما ما يبقى سنة فأكثر؛ كالمشط، والفرش، وجبة الخز، والإبريسم-: فلا يجب تجديدها من كل فصل.
وهل يجب تمليك الكسوة؟ فيه وجهان:
أصحهما: يجب كالنفقة [والإدام].
والثاني: لا يجب؛ كالمسكن [والخادم].

الصفحة 335