كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

وكذلك الوجهان فيما ينتفع به مع بقاء عينه؛ كالمشط.
وفائدته تتبين في مسائل، منها: أنا إذا قلنا: يجب تمليكه-: يصير ديناً في الذمة.
وإذا استأجر أو استعار ثوباً، فألبسها-: لها ألا ترضى.
وإذا أخذت في أول الفصل، ثم طلقها الزوج، أو مات-: لم يكن له أن يسترد، ولها بيعه وهبته.
وإن تلف أو أتلفته قبل مضي الفصل-: لا يجب على الزوج الإبدال.
ولو مضى الفصل، والكسوة باقية عندها لم تلبسها-: يجب على الزوج الكسوة للفصل الثاني.
وإن قلنا: لا يجب التمليك-: فلا يصير ديناً في الذمة، وإذا استأجر كسوة أو استعار فألبسها-: يجوز.
وإذا أخذت في أول الفصل، ثم طلقها، وماتت-: له أن يسترد، ولا يجوز لها بيعه ولا هبته.
فإن تلف أو أتلفته قبل مضي الفصل-: يجب على الزوج الإبدال، ويجب عليها ضمان ما أتلفته دون ما تلف.
ولو مضى الفصل، وهي باقية عندها-: لا يجب عليه الكسوة للفصل الثاني، حتى يبلى الأول.
وهل لها الاستبدال عن الكسوة؟ إن قلنا: يجب تمليكها-: فكالنفقة؛ وإلا فلا يجوز.
ولا يجب على الزوج أن يضحي عن زوجته، ولا يجب عليه أجرة الحجام والفصاد والختان، ولا أجرة الطبيب، ولا ثمن الدواء، إن مرضت؛ لأنها من مؤنات تسليم البدن؛ كما أن عمارة الدار المكراة تكون على المكري دون المكتري، وليس كالدهن والمشط؛ لأنه آلة التنظيف، فتنظيف الدار وكنسها يكون على المكتري، وإذا مرضت لا تسقط نفقتها وإدامها، فتصرف المرأة ذلك إلى ثمن الدواء وأجرة الطبيب، وهل يجب عليه ثمن ماء الاغتسال؟ ينظر: إن كانت تغتسل من جماع، أو نفاس-: يجب على أصح الوجهين.
وإن كانت تغتسل من احتلام-: فلا يجب، وإن كان من حيض-: فوجهان:
الأصح: لا يجب.
وإن ماتت المرأة أو خادمها، هل يجب عليه كفنها ومؤنة تجهيزها ودفنها؟ ففيه وجهان:
أصحهما: يجب؛ كما تجب نفقتها وكسوتها في حياتها.

الصفحة 336