كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

والثاني: لا يجب؟ لأنه يستمتع بها في الحياة، وقد انقطع ذلك بالموت، والله تعالى أعلم بالصواب.
بَابُ الحَالِ التَّيِ تَجِبُ فِيها النَّفَقَةُ
ونفقة الزوجة تجب بالعقد أم بالتمكين؟ فيه قولان:

الصفحة 337