كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

أصحهما: وهو قوله الجديد-: [تجب بالتمكين]؛ فتجب نفقة كل يوم عند طلوع فجره؛ لأن العقد قد وجب به المهر؛ فلا يجب به عوض آخر.
والثاني: وهو قوله القديم-: يجب بالعقد ويستقر بالتمكين على مر الزمان؛ كالأجرة من الإجارة، غير أن التسليم جملة في الإجارة يجب حالة العقد، وههنا: يجب على مر الأيام؛ لأن نهارة المدة من الإجارة معلوم، وفي النكاح نهاية العمر غير معلومة.
والحرة العاقلة البالغة إذا سلمت نفسها إلى الزوج أو طالبته بالصداق لتسليم نفسها-: يجب عليه نفقتها من ذلك الوقت.
ولو بعثت إليه رسولاً بأني مسلمة نفسي إليك-: تلزمه نفقتها من وقت بلوغ الخبر إليه.
وإن كان الزوج غائباً-: فمن حين يصل الخبر إليه، ومضي زمان إمكان القدوم عليها، ولا نفقة لها قبل بعث الرسول وعرض نفسها، وإن مضت سنون، وإن كانت المرأة مالكة لأمرها-: فالعرض يكون من قبلها، وإن كانت مراهقة أو مجنونة-: فمن قبل وليها.
والتمكين التام شرط لوجوب النفقة، فلو قالت: أمكنك في بيتي، أو في بيت كذا دون غيره-: فلا نفقة لها؛ لأن التمكين التام لم يوجد.
ولو اختلف؛ فقالت المرأة: سلمت نفسي إليك منذ كذا، وأنكر-: فالقول قول من يكون؟ فيه قولان:
أصحهما: وهو المذهب-: القول قول الزوج مع يمينه؛ لأن الأصل عدم التسليم وهذا على قولنا: إن النفقة تجب بالتمكين.
وقال في "الإملاء": القول قولها مع يمينها؛ وهذا على قولنا: إنها تجب بالعقد، فالأصل بقاء ما وجب بالعقد، وهو يدعي السقوط.
ولو اتفقا على تسليم النفس، واختلفا، فقال الزوج: أديت النفقة، وأنكرت-: فالقول قولها [مع يمينها؛ سواء إن كان الزوج] حاضراً أو غائباً.

الصفحة 341