كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)
انتقلت من منزل الزوج إلى منزل آخر، سواء إن كان الزوج حاضراً أو غائباً، أو سافرت بغير إذنه-: فلا نفقة لها.
الصفحة 343
408