كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

وإن سافرت بإذنه-: نظر: إن كان الزوج معها-: فلا تسقط نفقتها، وإن لم يكن معها - نظر: إن بعثها الزوج في حاجته-: فلا تسقط نفقتها، وإن خرجت في حاجتها بإذنه-: فعلى قولين:
أصحهما: لا نفقة لها.
وكذلك: لو أحرمت بحج أو عمرة دون إذن الزوج-: فلا نفقة لها، وإن كان الحج فرضاً عليها؛ لأن أداء الحج على التراخي، وحق الزوج على الفور سواء قلنا: ما يثبت للزوج تحليلها، أو لا يثبت.
وإن أحرمت بإذنه فكالسفر، إن كان الزوج معها-: لا تسقط نفقتها.
وإن لم يكن-: فعلى قولين:
وإن منعت نفسها بالصلاة- نظر إن منعت بالصلاة الخمس والسنن الرواتب-: لا تسقط نفقتها؛ لأن ما يترتب بالشرع-: فلا حق للزوج في زمانه، وكذلك: قضاء الفرائض، إن كان على الفور، وإن كان على التراخي كقضاء صوم رمضان.
وإن كانت منذورة: فكالصوم المنذور.

الصفحة 345