كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

وإن منعت نفسها بالصوم- نظر: إن منعت بصوم رمضان، أو بقضائه، وقد ضاق وقته بأن كان قد أفطرت عمداً، أو أفطرت بعذر، ولم يكن بقي من شعبان إلا قدر أيام القضاء-: فلا تسقط نفقتها.
وإن كان وقت القضاء واسعاً-: فهو كصوم التطوع؛ فليس للمرأة أن تصوم إلا بإذن الزوج.
فلو صامت- نظر: إن صامت بإذنه-: فلا تسقط نفقتها، وإن صامت دون إذنه-: فللزوم أن يفطرها، فلو تركها، ولم يفطرها-: فعلى وجهين:
أحدهما: لا تسقط نفقتها؛ لأنها في قبضته.
والثاني: وهو الأصح-: تسقط؛ لأنها امتنعت من التمكين مما ليس بواجب عليها.
وإن صامت عن نذر نظر: إن نذرت مطلقاً-: فكالتطوع.
وإن نذرت معيناً- نظر:
إن نذرت قبل النكاح-: لا تسقط نفقتها؛ كصوم رمضان، وإن نذرت بعد النكاح بإذن الزوج-: فكذلك، وإن كان بغير إذنه-: فكالتطوع.
وإن صامت عن كفارة في ذمتها-: فكالتطوع؛ لأنه يقبل التأخير.
ولو منعت نفسها بالاعتكاف- نظر إن اعتكفت بإذنه، وهو معها-: لا تسقط نفقتها، وإن لم يكن معها- نظر: إن كان اعتكافها تطوعاً، أو عن نذر في الذمة-: تسقط نفقتها؛ لأنه يقبل التأخير؛ كما ذكرنا في الحج.
وإن كان عن نذر معين- نظر: إن نذرت قبل النكاح-: لا تسقط نفقتها؛ لأنه لا حق للزوج [في المستحق] قبل النكاح.
وإن نذرت بعد النكاح: فإن نذرت بإذنه لا تسقط نفقتها، وإن نذرت بغير إذنه-: تسقط نفقتها-: فحيث قلنا: تسقط نفقتها بالاعتكاف-: يسقط جميعها، وفي الصوم وجهان:
أحدهما: يسقط جميعها؛ كما في الاعتكاف.
والثاني: يسقط نصفها؛ لأن الاستمتاع بها ممكن بالليل، بخلاف الاعتكاف: فإنه يدوم ليلاً ونهاراً.
أما الزوج إذا غاب أو أحرم أو صام-: لا تسقط نفقتها.
فلو خرجت في غيبة الزوج إلى بيت أبيها لزيارة أو عبادة-: لا تسقط نفقتها.

الصفحة 346