كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

وإن خرجت ناشزة-: تسقط نفقتها، فإن عادت-: فلا نفقة لها، ما لم يصل الخبر إليه؛ على أصح الوجهين، ولو وطئت بالشبهة-: فلا نفقة لها ما دامت في عدة الواطئ.
وإن كان الزوجان كافرين، وأسلمت المرأة، وتخلف الزوج بعد الدخول-: يجب عليها نفقتها في زمان العدة، سواء أسلم الزوج في العدة أو لم يسلم؛ لأنها أدت فرضاً عليها؛ فلا تسقط نفقتها، كما لو صلت وصامت، أما إذا أسلم الزوج، وتخلفت المرأة- نظر: إن كانت كتابية يدوم النكاح بينهما-: فلا تسقط نفقتها.
وإن كانت وثنية أو مجوسية- نظر: إن لم تسلم المرأة حتى انقضت عدتها-: فلا نفقة لها؛ لأنها الممتنعة من التمكين بالتخلف عن الإسلام، كالناشزة.
ولو أسلمت في العدة-: فهما على النكاح، ولها النفقة من حين أسلمت، وهل يجب لها نفقة زمان التخلف؟ فيه قولان:
قال في الجديد، وهو المذهب: لا نفقة لها؛ كما لو لم تسلم حتى انقضت عدتها.
وقال في القديم: لها النفقة؛ بخلاف ما لو لم تسلم حتى انقضت عدتها؛ لأنا أثبتنا - هناك- أنها لم تكن في نكاحه؛ لأن الناكح يرتفع من وقت تبديل الدين.
وإذا أسلمت في العدة تبينا أنها كانت في نكاحه.
والأول أصح؛ كما لو سافر الزوج، وتخلفت عنه-: لا نفقة لها، وإن كانت في نكاحه: فإن قلنا: لا تجب نفقة ما مضى، فاختلفا، فقال الزوج: أسلمت الآن، وقالت: منذ شهر، فعليك نفقة شهر-: فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل بقاء كفرها- كما لو نشزت، ثم عادت، فقالت: عدت منذ شهر، وقال: بل عدت الآن-: فالقول قوله مع يمينه.
وكذلك: على قوله القديم: إذا قالت أسلمت قبل انقضاء العدة؛ فلي النفقة في العدة، وقال: بل بعده-: فالقول قوله [مع يمينه] أما إذا اختلفا في سبق الإسلام، فقالت المرأة: أسلمت أولاً؛ فعليك النفقة، وقال الزوج: بل أسلمت أنا أولاً، وتخلفت؛ فلا نفقة لك-: فالقول قولها [مع يمينها] لأن الأصل وجوب النفقة، وهو يدعي سقوطها، كما لو ادعى عليها النشوز وأنكرت-: فالقول قولها [مع يمينها].
ولو ارتدت المرأة بعد الدخول-: لا نفقة لها في العدة؛ لأنها ناشزة.
قال الشيخ: وكذلك لو ارتدا معاً.

الصفحة 347