كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

أصحهما: وهو قول أبي إسحاق- لا نفقة لها؛ لأن التسليم لم يوجد، كالحرة إذا سلمت نفسها بالليل دون النهار: لا تستحق شيئاً من النفقة.
وقال ابن أبي هريرة: يجب لها نصف النفقة؛ لأنه سلمها إليه نصف الزمان.
وقيل: تجب كل النفقة؛ لأن زمان الاستمتاع هو الليل، وقد سلمها إليه بالليل، والله تعالى أعلم بالصواب.
بَابُ الرَّجُلِ الذِي لاَ يَجِدُ النَّفَقَةَ
سئل ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته؟ قال: يفرق بينهما، قيل له: فسنة؟ قال: سنة.
قال الشافعي- رضي الله عنه-: والذي يشبه قول ابن المسيب يشبه أن يكون سنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم-.
إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته، وهي في فراشه، أو في عدة الرجعة-: يثبت لها فسخ النكاح؛ وهذا هو المذهب، سواء كانت المرأة موسرة أو معسرة؛ لأن الله تعالى قال: {فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]؛ فإذا عجز عن الإمساك بالمعروف تعين عليه التسريح، وهو قادر عليه؛ وهذا قول أكثر أهل العلم.

الصفحة 349