كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

وفيه قول آخر، وبه قال الزهري، وهو قول أبي حنيفة: لا فسخ لها.
والأول المذهب؛ للاتفاق على أن الزوج إذا عجز عن الوطء يثبت للمرأة حق الخروج عن النكاح، مع أنها تصبر عن الوطء جميع عمرها، وإذا عجز عن النفقة أولى أن يثبت لها حق الخروج عن النكاح مع أنه لا صبر لها عن النفقة.
يؤيده: أن الحبس في البيت سقط بسبب الإعسار، حتى يجوز لها الخروج لطلب النفقة، كذلك حبس النكاح، وإنما يثبت لها حق الفسخ، إذا عجز الزوج عن نفقة المعسرين، وهو المد أو عن بعضه.
فإذا عجز عن نفقة الموسرين، أو عن المتوسطين، أو عن الإدام، أو عن نفقة الخادم: فلا يثبت لها حق الفسخ؛ لأن النفس تعيش بدون الإدام، وتقوم بدون الخادم، وكذلك إذا عجز عن السكنى فلا فسخ لها؛ على أصح الوجهين.
ويثبت بسبب الإعسار بالكسوة؛ كالنفقة، وإذا صارت النفقة ديناً في ذمته يعجز عن

الصفحة 356