كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

أدائها-: فلا فسخ لها؛ كما لو كان لها عليه دين آخر لا يقدر على أدائه، حتى لو أعسر بنفقة يوم، فلم يفسخ، فوجد نفقة اليوم الثاني-: لا خيار لها لإعساره بنفقة الأمس.
وإذا امتنع عن الإنفاق مع اليسار، هل يثبت لها حق فسخ النكاح؟ فيه وجهان:
أظهرهما: لا فسخ لها؛ لأن الأخذ يمكن بالسلطان.
والثاني: لها ذلك؛ لتعذر الوصول إلى حقها.
والأول أصح.
وكذلك: لو غاب، وهو موسر في الغيبة-: لا يثبت لها حق الفسخ؛ على الأصح؛ لأن ثبوت الفسخ لنقص الإعسار؛ كما لو كان قادراً على الوطء؛ لكنه غائب عن زوجته: لا فسخ لها، وإذا كان حاضراً، وهو عنين-: ثبت لها الفسخ.
وكذلك: لو غاب، وانقطع خبره، ولم يعلم إعساره-: فلا فسخ لها على الأصح؛ لأن ثبوت الفسخ، وهو الإعسار-: لم يتحقق، وإن كان موسراً، لكنه لا يعطي إلا نفقة المعسرين-: فلا خيار لها؛ لأن البدن يقوم بما يعطي، والباقي يثبت ديناً في ذمته.
فإن كان الزوج معسراً، فتبرع رجل بأداء النفقة عنه-: لا يسقط خيار المرأة؛ لأن من قبوله منة عليها.
وإن كان الرجل فقيراً، ولكن يجد نفقة كل يوم-: فلا خيار لها، وإن كان يجد كل يوم نصف مد، ويجد يوماً قدر الكفاية، ويوماً نصفه-: فلها الخيار.
وإن كان يجد في أول النهار ما يغديها، وفي آخره ما يعشيها-: ففيه وجهان:
أحدهما: لها الخيار؛ لأن نفقة اليوم لا تتبعض.
والثاني: قال الشيخ؛ وهو الأصح: لا خيار لها؛ لأنه يصل إليها نفقة كل يوم.
هذا في إعسار العجز، أما إعسار التأخير-: لا يثبت الفسخ؛ مثل: إن كان يكتسب في كل يوم ما يكفيه لثلاثة أيام بعدها، ثم يبقى يومين أو ثلاثة لا يكتسب، ثم يكتسب ما يكفي الأيام الماضية.
وإن كان نساجاً ينسج في كل أسبوع ثوباً يكفيه أجرته للأسبوع-: فلا خيار لها؛ لأنه ليس بإعسار، بل هو تأخير الحق من وقت إلى وقت، ويستدين يوم التأخير.
وإن كانت نفقته من عمل فعجز عنه بمرض- نظر: إن كان مرضاً يرجى زواله في يومين أو ثلاثة أيام-: فلا فسخ لها؛ لأنه يمكنه أن يستقرض، ثم يقضي إذا برئ وعمل.
وإن كان مرضاً يطول زمانه-: فلها الخيار.

الصفحة 357