كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

وإن كان ماله غائباً: فإن كان على أقل من مسافة القصر-: فلا خيار لها، وإن كان في مسافة القصر-: فلها الخيار.
[قال الشيخ]: بخلاف ما لو كان الزوج غائباً، وهو موسر-: فلا فسخ لها؛ على الأصح؛ لأن الزوج هناك قادر على الأداء، وتعذر الوصول إليه من جهة المرأة، وإذا كان المال غائباً-: فالعجز عن الإنفاق من جهة الزوج، وكان لها الفسخ.
وإن كان له دين على موسر-: فلا خيار لها، وإن كان على معسر-: فلها الخيار.
وإن كان له دين على المرأة، فأمرها أن تنفق على نفسها-: فلا خيار لها، إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة-: فلها الخيار، لأن الله تعالى أمر بإنظار المعسر؛ فهي لا تصل إلى نفقتها من ماله.
والفسخ بسبب الإعسار يحتاج إلى الحاكم؛ لأنه مجتهد فيه؛ فالحاكم يفسخ بطلبها، أو يثبت لها الخيار حتى يفسخ.
وقيل: هي تفسخ بنفسها، وهي فرقة فسخ لا ينتقض به عدد الطلاق.
وقيل: القاضي يأمره بالطلاق، فإن لم يطلق يطلق عليه القاضي؛ كما في الإيلاء.
والأول أصح.
وفي وقت الفسخ قولان:
أحدهما: وهو الأصح-: يمهل ثلاثاً، حتى يتحقق العجز والضرر؛ لأنه قد لا يقدر اليوم، ويقدر في غد.
والثاني: لا يمهل ثلاثاً، حتى يتحقق العجز والضرر؛ لأنه لا فسخ لتعذر الوصول إلى العوض؛ كفسخ البيع بإفلاس المشتري بالثمن.
فإن قلنا: لا يمهل ثلاثاً-: ففيه وجهان:
أحدهما: لها الفسخ، إذا طلع الفجر، وعجزه ظاهر في ذلك اليوم.
والثاني: لا فسخ لها حتى يمضي اليوم.
فإذا قلنا: يمهل ثلاثاً، فمضى يومان، ثم وجد نفقة اليوم الثالث، ثم أعسر في اليوم الرابع-: فهل يستأنف المدة؟ فيه وجهان:
أحدهما: يستأنف؛ لأن العجز الأول قد ارتفع.

الصفحة 358