كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

بل نفقتها في مالها، إن كان لها مال، وإن لم يكن لها مال-: فنفقتها على من تلزمه نفقتها، لولا الزوجية.
وإن كانت أمة-: فالفسخ بإعسار النفقة لها حتى لو جنت الأمة-: ليس لسيدها أن يفسخ، فلو رضيت بإعسار الزوج-: ليس لسيدها الفسخ، ولكن لا يجب على السيد نفقتها، بل يقول لها: إن أردت النفقة؛ فافسخي العقد.
ولو أنها أبرأت الزوج عن نفقة اليوم-: جاز؛ لأن ذلك حقها.
أما ما صار ديناً في ذمته من النفقة-: فلا يصح إبراء الأمة عنه؛ لأنه للسيد؛ كالصداق.
فَصْلُ
إذا ضمن رجل عن آخر نفقة زوجته - نظر: إن ضمن نفقة المدة الماضية التي صارت ديناً في ذمة الزوج، وكانت معلومة-: جاز، سواء فيه نفقة الموسرين أو المعسرين أو المتوسطين.
وكذلك: الإدام ونفقة الخادم للمدة الماضية؛ وكذلك: نفقة الوقت بأن طلع فجر يوم، فضمن نفقة ذلك اليوم- جاز؛ لأنها تجب بطلوع الفجر.
أما نفقة الزمان المستقبل-: هل يصح ضمانها؟
إن قلنا: تجب النفقة بالعقد-: يصح ضمانها.
وإن قلنا: بالتمكين-: لا يصح؛ لأنه ضمان ما لم يجب، فإن جوزنا إنما نجوز ضمان نفقة المعسرين، ولا يصح ضمان نفقة الموسرين والمتوسطين.
وإن كان الزوج موسراً في تلك الحالة؛ لأنه ربما يعسر: فإن جوزنا ضمانها-: فهل يسقط [خيار المرأة؟ نظر: إن ضمن بإذن الزوج-: يسقط خيارها.
وإن ضمن بغير إذنه-: فعلى وجهين:
أحدهما: يسقط؛ لأن الضرر زال عنها بضمانه؛ كما لو ضمن بإذنه.
والثاني: لا يسقط؛ لأن الضامن تبرع عليها؛ بدليل أنه لا يرجع على الزوج؛ فهو كما لو تبرع رجل بأداء النفقة عن الزوج المعسر-: لا يسقط به خيارها؛ لأن في قبوله منة عليها.
بَابُ نَفَقَةِ الَّتِي لاَ يَمْلِكُ زَوُجُهَا نَفَقَتَهَا
قال الله تبارك وتعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...} الآية [الطلاق: 6].

الصفحة 360