كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

أصحهما: للحامل؛ بدليل أنه يعتبر التقدير لحالها.
وقال في القديم: هي للحمل؛ بدليل أنها لا تجب عند عدم الحمل.
وفائدته: تتبين في مسائل:
منها: أن الزوج لو كان عبداً، هل تجب عليه النفقة إن قلنا: هي للحامل-: تجب عليه؛ كنفقة الزوجة.
وإن قلنا: للحمل-: لا تجب؛ لأن العبد لا تجب عليه نفقة للقريب.
ومنها: لو كان الحمل مملوكاً؛ لكون الأم أمة، فهل على الزوج نفقتها سواء كان الزوج حراً أو عبداً؟
إن قلنا: هي للحامل-: تجب.
وإن قلنا: للحمل-: لا تجب؛ بل تكون على مالك الحمل؛ كما لو كان الولد خارجاً-: لا يختلف القول: إن هذه النفقة تصير ديناً في الذمة، وتسقط بيسورها؛ ولا يجب على حد الحمل؛ لأن مستحقها الزوجة بخلاف نفقة القرب.
ومنها: أن المعتدة عن وطء الشبهة والنكاح الفاسد، والمفسوخة نكاحها بعيب أو غررو-: هل تستحق النفقة، إن كانت حاملاً؟
إن قلنا: هي للحامل، وهو الأصح-: لا تستحقها؛ لأن النكاح الفاسد لا يوجب النفقة، كذلك: عدته.
وإن قلنا: للحمل: تستحقها؛ لأن النفقة للولد تجب سوى [ما] على الوالد، حصل من وطء شبهة.
أما المعتدة عن فرقة اللعان والرضاع والصهرية-: كالمطلقة ثلاثاً: تستحق السكنى، وتستحق النفقة والكسوة، إن كانت حاملاً.
وإذا أوجبنا النفقة للحمل أو للحامل-: فلا تجب قبل ظهور الحمل.
وبعد ظهوره: هل يجب الدفع قبل وضع الحمل؟ فيه قولان؛
بناءً على أن الحمل: هل يعرف أم لا؟ فيه قولان:
أصحهما: يعرف؛ بدليل أنه يرد الجارية المشتراة بسبب الحمل، ولا توجب الحامل في الزكاة، وتجب الخلفة في الدية، ولا يقم الحد على الحامل.
والثاني: لا يعرف؛ لأنه قد يبين بخلاف ما لو تتوهم.

الصفحة 365