كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

إن قلنا: يعرف الحمل، وهو الأصح، واختيار المزني-: يجب دفع النفقة إليها قبل الوضع.
ثم إن بان أنه كان ريحاً، ولم يكن حملاً-: هل له أن يسترد ما ينفق عليها في زمان الحمل؟
إن قلنا: يجب دفع النفقة إليها قبل الوضع-: فله أن يسترد؛ كما لو دفع مالاً إلى إنسان على ظن أن له عليه ديناً؛ فبان أنه لم يكن-: فله أن يسترد؛ كالأب الموسر إذا كان ينفق على ولده على ظن أنه معسر، وأن نفقته عليه، فبان موسراً-: فله أن يرجع عليه بما أنفق.
وإن قلنا: لا يجب الدفع قبل الوضع-: نظر: إن دفع بأمر الحاكم-: فله أن يرجع، وإن دفع بغير أمره- نظر: إن شرط أن ذلك عن نفقتها؛ إن كانت حاملاً-: فله الرجوع، وإن لم يشترط-: فهو متبرع لا رجوع له، والله أعلم.
بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الأَقَارِبِ
قال النبي- صلوات الله عليه وسلامه- لهند: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ

الصفحة 366