كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

بِالْمَعْرُوفِ".
نفقة القريب واجبة على القريب في الجملة، ولا يجب- عندنا- إلا نفقة الوالدين، والمولودين، من الآباء والأجداد والجدات، وإن علوا من أي جهة كانوا. والأولاد وأولاد الأولاد، وإن سفلوا، ذكوراً كانوا أو إناثاً.
فنفقة الولد مستفادة من الحديث، ويستدل [به] على وجوب نفقة

الصفحة 367