كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

وعند أبي حنيفة: تجب نفقة كل ذي رحم محرم؛ كالأخ والأخت والعم والخال.
تجب نفقة القريب مع اختلاف الدين، وتجب في الكسب؛ كما تجب في المال، ويجبر

الصفحة 369