كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

والثاني: يستحق؛ لأنه محتاج غير كسوب؛ كالزمن.
وقيل: القولان في الوالدين، أما الأولاد-: فلا يستحقون النفقة مع القوة؛ لأن حرمة الوالد أعظم من حرمة الولد.
فَصْلُ فِي اجْتِمَاعِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِمُ النَّفَقَةُ
إذا كان للمحتاج قريباً موسران- فلا يخلو: إما إن استويا في الجهة، أو اختلفا: فإن استويا في الجهة- لا يخلو: إما إن كانوا في المولودين أو في الوالدين:
فإن كانا في المولودين- نظر: إن استويا في الدرجة-: فنفقته عليهما نصفان؛ مثل: إن كان له ابنان، أو ابنتان، أو ابنا ابن، وإن كانا مختلفين في قدر اليسار بأن كان أحدهما يملك أموالاً كثيرة، والآخر يملك فضلاً عن قوت اليوم، وكذلك إن كان أحدهما موسراً، والآخر محترفاً بقدر أن ينفق بحرفته-: فهما سواء.
وإن كان أحدهما حاضراً، والآخر غائباً-: يؤخذ النصف من الحاضر، والنصف من مال الغائب، فإ، لم يكن له مال حاضر-: يستدان عليه.
وإن كان له ابن وبنت- فيكون عليهما سواء، وكذلك: ابن الابن وبنت الابن، وبنت البنت: يستويان، وإن اختلفا في الدرجة؛ مثل: إن كان له ولد وولد ولد-: فيجب على الأقرب، ذكراً كان أو أنثى، وارثاً كان أو غير وارث.
هذا هو المذهب.
وقيل: يعتبر بالميراث، فإن كان له ابن وبنت-: يجب ثلثا النفقة على الابن، والثلث على البنت، وإن كان أحدهما وارثاً-: تجب على الوارث؛ مثل: إن كان له ابن ابن، وابن بنت-: فتكون على ابن الابن، وكذلك: ابن ابن الابن مع ابن البنت، فتكون على ابن ابن الابن.
فإن كانا وارثين أو لم يكونا وارثين-: فعلى الأقرب، وقيل: تجب على الذكر منهما؛ لأنه أقوى على الكسب، حتى لو كان له بنت وابن-: فيكون على الابن؛ وكذلك: بنت وابن ابن وابن بنت-: فعلى ابن الابن، أو ابن البنت؛ كما أن الأب أولى من الأم.

الصفحة 379