كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

والأول المذهب؛ أنه لا تعتبر الذكورة ولا الميراث؛ بدليل أنها تجب مع اختلاف الدين، ولا توارث مع اختلاف الدين؛ ولأن كل واحد لو انفرد كان الكل عليه، وإن لم يكن له كل الميراث، وإن كان القريبان الموسران من جهة الوالدين؛ مثل: إن كان له أب وجد، أو أم وجدة- فتجب على الأقرب، وإن كان له أب وأم-: فالمذهب: أن النفقة على الأب؛ وبه قال أبو حنيفة؛ كما في حال الصغر.
وقيل: تكون عليهما، فعلى هذا هل يسوى بينهما أم يكون على قدر ميراثهما؟
فيه وجهان؛ كما ذكرنا في المولودين.
والأول المذهب؛ لأن الأب أولى من الأم.
وإنما اختلفوا في الجد أب الأب مع الأم.
فمن أصحابنا منرقال: الجد أب الأب، وإن علا أولى بالوجوب عليه من الأم وآبائها وأمهاتها؛ فتكون على الأقرب منهم.
فإن لم يكن جد هو عصبة-: فحينئذ على أجداد الأم وجداتها: يقدم الأقرب فالأقرب.
فإن استووا في الدرجة-: فهم سواء.
ومن أصحابنا من قال: إذا استوى شخصان في الدرجة-: استويا في الإنفاق، سواء كانا من جهة الأب أو من جهة الأم، أو أحدهما من جهة الأب، والآخر من جهة الأم، حتى أن أب الأب وأب الأم [وأم الأب] وأم الأم سواء فيه.
فإن اختلفا في الدرجة-: فعلى الأقرب؛ كما في الأولاد، حتى أن الأم أولى من الجد أب الأب، وهذا مطرد إلا في الأب والأم، فإن الأب أولى بالوجوب عليه من الأم مع استوائهما في الدرجة.
ومن أصحابنا من قال: وإليه ذهب صاحب "التلخيص"-: يقدم عنه؛ الاستواء من يدلي بالأب؛ كما يقدم الأب على الأم؛ فيقدم أولاً الأب، ثم الأم، ثم الجد أب الأب، ثم الجد أب الأم، ثم أم الأب، ثم أم الأم، وعلى هذا القياس إذا اجتمع أم الأب [وأم الأم]؛ فعلى أم الأب؛ لأن إدلاءهما بالأب؛ ولأن لها حقاً في الحضانة دون أب الأم.
ومن أصحابنا من قال: الاعتبار بالميراث.
ومنهم من قال: الاعتبار بالذكورة.

الصفحة 380