كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

قال الشيخ: يخرج على هذا: أنه إذا كان له أم أم، وأم اب: فإن قلنا: الاعتبار بالقرب، أو بالميراث، أو بالذكورة-: فهما سواء.
وإن قلنا: بالإدلاء-: فيجب على أم الأب، وإن كان له أب أم، وأم أب.
إن قلنا: الاعتبار بالقرب-: فهما سواء.
وإن قلنا: بالذكورة-: فيجب على أب الأم.
وإن اختلفا في الجهة: فإن كان له أب وابن-: ففيه ثلاثة أوجه:
أصحها: وبه قال صاحب "التلخيص"-: يجب على الابن، لأن حق الأب أعظم، فالابن أولى بوجوب النفقة عليه من الأب.
والثاني: تجب على الأب؛ لأن وجوب نفقة الولد على الأب منصوص عليه؛ قال

الصفحة 381