كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 6)

وإن لم يسع- نظر: إن فضل عن قوت بدنه، وقوت عياله نفقة شخص، وله ابنان، أو ابن وبنت معسران-: فهما سواء.
ولو كان له ولد وولد ولد، أو أب وجد-: فالأقرب أولى؛ كما لو كانا موسرين، وهو معسر-: كانت نفقته على أقربهما.
وقيل: هما سواء؛ لأن النفقة بالقرابة، وكذلك: لا يسقط أحدهما الآخر، إذا قدر على نفقتهما، وإن كان الأبعد زمناً دون الأقرب-: فالزمن أولى.
وإن كان له أب وأم، ففيه ثلاثة أوجه:
أصحها: الأم أولى؛ لأنها أضعف، وحقها أعظم.
روي أن رجلاً سأل النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ أَبَرُّ"؟ فَقَالَ: "أُمَّكَ"، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمُّكَ"، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمَّكَ"، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أَبَاكَ".
والثاني: الأب أولى؛ لأن نفقة الولد في حال الصغر عليه.
والثالث: هما سواء؛ فيكون بينهما لاستوائهما في القرابة والقرب.
وإن كان له أب وابن- نظر: إن كان الابن صغيراً-: فهو أولى، وإن كان كبيراً-: ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: الابن أولى، كما في حال الصغر.
والثاني: الأب أولى؛ لأن حقه أعظم.
والثالث: هما سواء، وكذلك الأم والابن. [قال الشيخ]: وكذلك إذا كان له جد وابن ابن.

الصفحة 385