كتاب فيض القدير - ط العلمية (اسم الجزء: 6)

8363 - (من أدى إلى أمتي حديثا لتقام به سنة أو تثلم به بدعة فهو في الجنة) أي سيكون فيها أي يحكم له بدخولها ولفظ رواية أبي نعيم فله الجنة.
- (حل عن ابن عباس) وفيه عبد الرحمن بن حبيب أورده الذهبي في الضعفاء وقال : متهم بالوضع وإسماعيل بن يحيى التيمي قال أعني الذهبي : كذاب عدم.
8364 - (من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه ومن زاد فهو أفضل) قال بعضهم : الأداء تسليم عن الثابت في الذمة بسبب الموجب كالوقت للصلاة والمال للزكاة والشهر للصوم إلى من يستحق ذلك الواجب.
- (هق عن الحسن مرسلا) وهو البصري وورد بمعناه مسندا من حديث جابر عند الطبراني وغيره قال الهيثمي : وسنده حسن بلفظ من أدى زكاة ماله فقد أذهب عنه شره.
8365 - (من أدرك ركعة) أي ركوع ركعة وفي رواية سجدة بدل ركعة والمراد منها الركعة ، قال ابن الكمال : والإدراك إحاطة الشئ بكماله (من الصلاة) المكتوبة (فقد أدرك الصلاة) يعني من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت وباقيها خارجه فقد أدرك الصلاة ، أي أداءا ، خلافا لأبي حنيفة حيث حكم بالبطلان في الصبح والعصر لدخول وقت النهي ، وقد روى الشيخان أيضا من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح أي أداءا ، أما لو أدرك دونها فإنها تكون [ ص 45 ] قضاء ، والفرق أن الركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة إذ معظم الباقي كالتكرير لها فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها ، هذا هو الصحيح عند الشافعية ، وقيل : تكون قضاء مطلقا ، وقيل : ما وقع بعدها قضاء وما قبله أداء.
- (ق 4) في الصلاة (عن أبي هريرة).
8366 - (من أدرك من الجمعة ركعة فليصل) بضم الياء وفتح الصاد وشد اللام (إليها أخرى) زاد أبو نعيم في روايته ومن أدركهم في التشهد صلى أربعا اه.
- (ه ك) في الجمعة (عن أبي هريرة) قال الحاكم : صحيح وأقره الذهبي في التلخيص وتعقبه في غيره بأنه ورد من طريقين في أحدهما عبد الرزاق بن عمرو واه ، وفي الأخرى إبراهيم بن عطية واه.

الصفحة 58