كتاب فيض القدير - ط العلمية (اسم الجزء: 6)

زوال المشاهدة المستوجبة للحياء وذلك أشد من كونه بارا في حياته.
(طس عن أنس) بن مالك.
قال الهيثمي : وفيه عنبسة بن عبد الرحمن القرشي وهو متروك اه.
وبه يعرف ما في رمز المؤلف لحسنه.
8214 - (من التمر والبسر) بكسر الباء بضبط المصنف (خمر) أي إن الخمر التي جاء القرآن بتحريمها تصنع منهما لأن ذلك يختص بما صنع من العنب كما ذهب إليه الكوفيون وقد خطب عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة أكابر الصحب وبين أن المراد بالخمر في الآية ليس خاصا بالمتخذ من العنب بل يتبادل المتخذ من غيرها وأن الخمر ما خامر العقل أي ستره من أي شئ كان (طب عن جابر) رمز لحسنه وظاهر عدوله للطبراني واقتصاره عليه أنه لم يخرجه أحد من الستة [ ص 7 ] وليس كذلك بل خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن النعمان بن بشير يرفعه بزيادة ولفظه إن من الحنطة خمرا وإن من الشعير خمرا ومن التمر خمرا ومن الزبيب خمرا ومن العسل خمرا اه.
وقال الترمذي : حسن غريب
وقال الصدر المناوي : سنده صحيح.
8215 - (من الجفاء) وهو ترك البر والصلة وغلظ الطبع (أن أذكر عند الرجل) لم يرد رجلا معينا فهو كالنكرة فعومل معاملتها كما في قوله : " ولقد أمر على اللئيم يسبني " بل وذكر الرجل وصف طردي والمراد الإنسان ولو أنثى أو خنثى (فلا يصلي علي) لغلظ طبعه وعدم مروءته فمن ذكر عندهم ولم يصل عليه فقد جفاه ولا يجوز لمؤمن لمنافاته كمال حبه ومن هذا الحديث ونحوه أخذ جمع من الأئمة من المذاهب الأربعة وجوب الصلاة عليه كلما ذكر.
(عب عن قتادة مرسلا) ورواه عنه أيضا النميري وعبد الرزاق في جامعه قال القسطلاني : ورواته ثقات اه.
8216 - (من الحنطة خمر ومن التمر خمر ومن الشعير خمر ومن الزبيب خمر ومن العسل خمر) تمامه عند مخرجه وأنا أنهاكم عن كل مسكر ، ولأبي داود من وجه آخر عن الشعبي عن النعمان بلفظ إن من العنب خمرا وإن من العسل خمراوإن من البر خمرا وإن من الشعير خمرا ولأحمد من حديث أنس بسند قال ابن حجر صحيح " الخمر من العنب والعسل والحنطة والشعير والذرة ، وفي رواية الخلعي ذكر الزبيب بدل الشعير قال البيهقي : ليس المراد الحصر فيما ذكر بل إن الخمر يتخذ من غير العنب ، وجعل الطحاوي هذه الأحاديث متعارضة وأجيب بحمل حديث جابر وما أشبهه على الغالب أي أكثر ما يتخذ الخمر من العنب والبسر وحمل هذا الحديث على إرادة استيعاب ذكر ما عهد حينئذ أنه يتخذ

الصفحة 9