كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 6)
المسألة السابعة في تعليل الربا في المطعومات
والربا في المطعومات على وجهين:
ربا التفاضل، وربا النساء.
فربا النساء: هو المتفق على عمومه وشموله لسائر المتمولات.
وربا التفاضل: قد اختلف فيه العلماء؛ فقائل يقول: لا ربا إلا في النسيئة، وهو مذهب ابن عباس ومن تابعه من العلماء، وأباح التفاضل في جميع الأنواع يدًا بيد.
وقائل يقول: إن ربا التفاضل ممنوع في الأشياء الستة التي نص النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها دون ما عداها.
وقائل يقول: إن ربا التفاضل ممنوع في الأشياء الستة، وغيرها، وهو مذهب فقهاء الأمصار.
وسبب الخلاف: تعارض الأخبار الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فمن ذلك ما خرجه مسلم من طريق ابن عباس: "إنما الربا في النسيئة" (¬1)، وفي بعض طرقه: "لا ربا فيما كان يدًا بيد" (¬2).
ومن ذلك ما خرجه البخاري: "لا ربا إلا في النسيئة" (¬3).
ويعارضه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. . ." (¬4) الحديث بطوله.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (1596).
(¬2) انظر السابق.
(¬3) أخرجه البخاري (2069).
(¬4) تقدم.