كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 6)

المسألة الثالثة في النظر والاستحسان وإذا تبايع رجلان سلعة على أن أحدهما بالخيار ثم مات من له الخيار منهما
فلا يخلو من أن يكون الخيار للمشتري أو للبائع.
فإن كان الخيار للمشتري ثم مات، فلا يخلو القائم بخيارهم من سبعة أوجه:
أحدها: أن يكون وارثًا.
والثاني: أن يكون ورثة.
والثالث: أن يكون أوصياء.
والرابع: أن يكون وصيِّا.
والخامس: أن يكون وصيِّا وورثًا.
والسادس: أن يكون وصيان ووارث.
والسابع: أن يكون غرماء. فهذه سبعة أوجه:
فالجواب على [الوجه] (¬1) الأول: إذا كان القائم بالخيار هو الوارث الواحد. فهذا الوجه ليس فيه نظر ولا استحسان وإنما يملك ما ملك الميت أن يختر البيع أو يرده خاصة.
والجواب عن الوجه الثاني: إذا كان القائم بالخيار هم الورثة. فإن انفقوا على أمر واحد فهو ذلك.
وإن اختلفوا فقال بعضهم: ترد. وقال بعضهم: يختر.
فهذا الوجه الذي يتصور فيه النظر والاستحسان.
¬__________
(¬1) سقط من أ.

الصفحة 384