كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 6)
[بيده] (¬1) من عوض شيئه في العين والطعام، وهو نص قوله في المدونة في العين والطعام مثله؛ لتساويهما في ربا النساء على هذا الوجه [وكلا] (¬2) النقدين لا يجوز فيهما الخيار، وهو نص قول أشهب في غير المدونة في الطعام، وهو اختيار الشيخ أبي عمران في العين والطعام.
والثاني: أن ذلك جائز، وهو نص "المدونة" في الطعام ويلزم مثله في العين؛ لشمول العلة لهما جميعًا.
ولا فرق في هذين القولين بين أن يكون [يتصرف] (¬3) المودع لنفسه أو لربها.
والقول الثالث: بالتفصيل بين أن [يتصرف] (¬4) فيها لنفسه: فيجوز لربها أخذ ما عوض عليه المتعدي، وبين أن يتصرف فيها لربها: فلا يجوز له الرضا بذلك لما فيه من الخيار، وهو [قوله] (¬5) في "كتاب ابن المواز".
فإذا جاز له [أخذها] (¬6) إذا تصرف فيها لنفسه هل يفتقر أخذها إلى رضا المتعدي أم لا؟
قولان: وظاهر قوله في "كتاب محمد": اعتباره، وظاهر "المدونة" أن أخذها لا يفتقر إلى رضا المتعدي؛ لأن أخذها منه نكاية عليه؛ لئلا يصل بتعديه إلى ما يريده، وهو نص "المدونة" في "كتاب السلم الثاني" و"كتاب الوكالة".
¬__________
(¬1) في أ: من يده.
(¬2) في أ: فكذا.
(¬3) في أ: يصرف.
(¬4) في أ: يصرف.
(¬5) في أ: قول.
(¬6) سقط من أ.