كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 6)

بالمؤجل، ورأى أن التعجيل أمارة دالة [على المراد فتبلغه] (¬1) على المقصود.
فإذا انفرد المثمون بالتأجيل وانتقد العينين: أشعر انتقادهما [العينين] (¬2) بكونهما قاصدين للصرف.
فإذا ثبت للعقد حكم الصرف: تعين التعجيل في لواحقه، ويكون تأخير بعض [أعواضه] (¬3) كتأخير جميعها في الإبطال، أما إذا انفرد المثمون بالتعجيل عنهما: أشعر انتقاد المثمون [التعدي] (¬4) [من] (¬5) الربا بكون عامة قصدهما البيع حالًا والصرف ملغي؛ إذ ذمة [البائع غير مشغولة. بخير من النقد لدى العقد وذمة] (¬6) المشتري مشغولة بدينار عند القضاء، إلا قدر الجزء المستثنى منه، وإنما هو بيع ثوب بدينار غير هذا المقدار؛ ولهذا الاعتبار لم يجز أن يتعذر النقصان [بمجهول] (¬7) الدراهم لاختلاف الأسواق لما كان المراعي وقت القضاء.
والجواب عن الوجه الثاني: إذا كان المستثنى جزءًا من الذهب؛ مثل أن يبيع سلعة بأربعة دنانير إلا خُمسًا أو أربعًا: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يتناقد الجميع، أو يتأخر الجميع، أو يتناقد البعض ويتأخر البعض.
فإن تناقد جميع أجزاء الصفقة؛ الثمن، والمثمون، والجزء المستثنى:
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في ع: النقدين المدبوبين.
(¬3) في أ: أعراضه.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) في أ: عن.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) في أ: بجمهور.

الصفحة 46